أحكام صلاة الجماعة:
1- أن لا يقل عدد الجماعة عن أثنين (الإمام والمأموم).
2- يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز له التقدم عليه بأي فعل من الأفعال.
مسألة: لو كبَّر المأموم سهواً قبل الإمام فهو بالخيار فإما أن يكمل صلاته منفرداً ويتمها أو يعدل بها إلى النافلة ويقطعها ثم يعاود الدخول في الجماعة.
مسألة: إذا تقدم المأموم على الإمام سهواً، فتارة يكون التقدم في الأجزاء وأخرى في الأركان ما عدا تكبيرة الإحرام، فإن كان في الأجزاء فلا شيء عليه وصحَّت صلاته ويتابع مع الإمام.
وأما إذا كان التقدم في الأركان كأن يرفع رأسه في الركوع قبل الإمام، فإن كان الإمام لا يزال راكعاً فعليه العودة إلى الركوع ولا تضر الزيادة الركنيَّة في هذه الحالة.
وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فيتابع المأموم الصلاة جماعة ولا شيء عليه، وكذلك الحال لو حصل هذا الأمر بالسجود أو ركع وسجد قبل الإمام فإن عليه العود إلى القيام أو الجلوس ثم السجود والركوع مع الإمام وتصح صلاته جماعة.
مسألة: لا يتحمل الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة إلاَّ القراءة في الركعتين الأوليين وأما كل الأقوال والأذكار في الصلاة فتبقى واجبة على المأموم.
مسألة: لا يشترط اتحاد الصلاة بين الإمام والمأموم من جهة الأداء والقضاء أو القصر والتمام أو الظهر والعصر، فيجوز لمن يصلي القصر الاقتداء بمن يصلي تماماً وكذلك من يصلي قضاء أن يقتدي بمن يصلي الأداء، وكذا من يصلي الظهر أن يقتدي بمن يصلي العصر، نعم لا يصح الاقتداء بمن يصلي اليومية بمن يصلي صلاة الآيات أو العيد.
مسألة: يجوز للمأموم العدول عن الائتمام إلى الانفراد إلاَّ في صورة إتيانه بشيء يمنع صحة صلاته منفرداً كمن أتى بركن زائد كالركوع في صلاة الجماعة لمتابعة الإمام فانه لا يصح له بعد ذلك الانفراد عن الجماعة.
منقول...